السيد أحمد الموسوي الروضاتي
212
إجماعات فقهاء الإمامية
أن المعصية لا تجب في حال من الأحوال علمنا أن النذر لا ينعقد في المعصية . . . * من خالف النذر حتى فات فعليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على التخيير فإن تعذر عليه كان عليه كفارة يمين - الانتصار - الشريف المرتضى ص 360 : المسألة 201 : كتاب الأيمان والنذر والكفارات : ومما انفردت به الإمامية : أن من خالف النذر حتى فات فعليه كفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وهو مخير في ذلك ، فإن تعذر عليه الجميع كان عليه كفارة يمين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا هذه الكفارة . دليلنا على صحة ما ذهبنا : إليه الإجماع المتردد . وإن شئت أن تبنيه على بعض المسائل المتقدمة ، فتقول : كل من ذهب إلى أن قول القائل : مالي صدقة أو امرأتي طالق إن كان كذا أنه لا شيء يلزمه وإن وقع الشرط أوجب عنده الكفارة على من لم يف بنذره والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع . . . * من نذر سعيا إلى مشهد من مشاهد النبي أو أحد الأئمة عليهم السّلام أو نذر صياما أو صلاة فيه أو ذبيحة لزمه الوفاء به - الانتصار - الشريف المرتضى ص 361 : المسألة 202 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات : ومما يظن أن الإمامية انفردت به : القول بأن من نذر سعيا إلى مشهد من مشاهد النبي عليه وآله السّلام أو أمير المؤمنين عليه السّلام أو أحد من الأئمة عليهم السّلام أو نذر صياما أو صلاة فيه أو ذبيحة لزمه الوفاء به . . . دليلنا : الإجماع الذي تكرر . . . * النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق - الانتصار - الشريف المرتضى ص 362 : المسألة 203 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات : ومما كأن الإمامية منفرد به : أن النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق ، كأن يقول : للّه علي إن قدم فلان أو كان كذا أن أصوم أو أتصدق ، ولو قال : للّه علي أن أصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره . . . دليلنا على صحة ذلك الإجماع الذي تردد . . . * من وطئ أمته وهي حائض يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين - الانتصار - الشريف المرتضى ص 364 ، 365 : المسألة 204 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات :